فصل: مسائل ما يجوز في الصَّلاة وما لا يجوز
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
خزانة الكتب
تصنيفات الكتب
شجرة التصنيفات
المؤلفون
الكتب ألفبائيًّا
جديد الكتب
بحث
الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق ***
صفحة البداية
<< السابق
15
من
44
التالى >>
مسائل ما يجوز في الصَّلاة وما لا يجوز
مسألة (165): لا يجوز أن يدعو في صلاته بما ليس فيه قربة إلى الله عزَّ وجلَّ، ولا ورد به الأثر، كقوله: ارزقني جاريةً حسناء، بستانًا أنيقًا.
مسألة (166): الإغماء لا يسقط فرض الصَّلاة قلَّ أو كثر.
مسألة (167): إذا سُلِّم على المصلي ردَّ بالإشارة.
مسألة (168): تنبيه الآدميِّ بالتسبيح والتكبير والقرآن لا يبطل الصَّلاة.
مسألة (169): والمرأة تصفِّق
مسألة (170): إذا تكلَّم في الصَّلاة عامدًا بطلت
مسألة (171): إذا تكلَّم في الصَّلاة ناسيًا لم تبطل صلاتُه، وكذلك إذا تكلَّم مكرهًا أو جاهلاً بتحريم الكلام، وهو قول مالك والشَّافعيِّ.
مسألة (172): إذا سبقه الحدث في الصَّلاة توضَّأ وابتدأ.
مسألة (173): إذا سبق الإمام الحدث جاز له الاستخلاف على الرِّواية التي تقول: إنَّ صلاة المأموم لا تبطل بحدثه.
مسألة (174): إذا تعمَّد المأموم سبق الإمام بركن بطلت صلاته.
مسألة (175): يقطع الصَّلاة الكلب الأسود البهيم، وفي المرأة والحمار روايتان.